-لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والأعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون … مادة(42) الدستور
-حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور.. مادة (3) قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م.
حق تشكيل الأحزاب السياسية :
-يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين . .مادة ( 5 ) الدستور
-وفقاً لأحكام المادة (39) من دستور الجمهورية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي الاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدام أي وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا الحق كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية …مادة ( 3 ) قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991م .
الحق في الانتخابات
-للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق …مادة ( 43) الدستور
-يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة …مادة (3) قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م.
-يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنة الانتخابي… مادة (56) قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م
حق تشكيل الجمعيات والنقابات :
-للمواطن في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً و والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته , وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والعلمية والاجتماعية ..مادة( 58 ) الدستور
-للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين منظماتها والانضمام إليها طواعية بغية مراعاة مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم وللنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل في شؤونها والتأثير عليها …المادة (151) قانون العمل رقم 25 لسنة 1997م
حق تقلد الوظيفة العامة :
-الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها ، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها… مادة (28) الدستور.
-يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع الموظفين دون تميز , وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ…المادة ( 2 ) فقرة ( ج ) قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م .
عدم جواز إبعاد أي مواطن عن بلاده : لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية …المادة (10) قانون الإجراءات رقم 12 لسنة 1994م.