اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أنه وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف, وأساس الحرية والعدالة والسلم في العالم.

وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته, وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت, في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان, أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك, دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر, واتفقت على ذلك.

وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين.

واقتناعاً منها بأن الأسرة, باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال, ينبغي أن تولي الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسئولياتها داخل المجتمع.

وإذ تقر بأن الطفل, كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً ومتناسقاً, ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم.

وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء.

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1934 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 33, 34) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعلنة بخير الطفل.

وإذ تضع في اعتبارها “أن الطفل, بسبب عدم نضجه البدني والعقلي, يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة, بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها” وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل.

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم, مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني و الدولي, وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين) وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة.

وإذ تسلم بأن ثمة, في جميع بلدان العالم, أطفالاً يعيشون في ظروف صعبة للغاية, وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة.

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعاً متناسقاً.

وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد, ولا سيما في البلدان النامي.

قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المــادة الأولى

لأغراض هذه الاتفاقية, يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المــادة الثانية

1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز, بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني والاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة, أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

المــادة الثالثة

1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال, وسواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة, أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية, يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهة, مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانوناً عنه, وتتخذ تحقيقاً لهذا الغرض, جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة.

ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

المــادة الرابعة

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لأعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية, وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة, وحيثما يلزم, في إطار التعاون الدولي.

المــادة الخامسة

تحترم الدول الأطراف مسئوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء, أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي, أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسئولين قانوناً على الطفل, في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة, والتوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المــادة السادسة

1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة.

2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

المــادة السابعة

1- يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان, الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان, ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

المــادة الثامنة

1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته, واسمه, وصلاته العائلية, على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي.

2- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

المــادة التاسعة

1- تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما, إلا عندما تقرر السلطات المختصة, رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية, وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها, أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له, أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

2- في أية دعاوى تقام عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة, تتاح لجميع الأطراف المعينة الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

3- تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا الوالدين, إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

4- في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف, مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص), تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب, للوالدين أو الطفل, أو عند الاقتضاء, لعضو آخر من الأسرة, المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل, وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب, في حد ذاته, أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).

المــادة العاشرة

1- وفقاً للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9, تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة, بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة, وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

2- للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه, إلا في ظروف استثنائية وتحقيقاً لهذه الغاية ووفقاً لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة 9, تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم, وفي دخول بلدهم ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني, أو النظام العام أو الصحة العامة, أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المــادة الحادية عشرة

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.

2- وتحقيقاً لهذا الغرض تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

المــادة الثانية عشرة

1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.

2- ولهذا الغرض, تتاح للطفل, بوجه خاص, فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل, إما مباشرة, أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة, بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

المــادة الثالثة عشرة

1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير, ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها, دون أي اعتبار للحدود, وسواء بالقول, أو الكتابة أو الطباعة, أو الفن, أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

2- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود, بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:

أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم, أو

ب‌) حماية الأمن الوطني أو النظام العام, أو الصحة العامة, أو الآداب العامة.

المــادة الرابعة عشرة

1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين كذلك, تبعاً للحالة, الأوصياء القانونيين عليه, في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

3- لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة, أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

المــادة الخامسة عشرة

1- تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.

2- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام, أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير حرياتهم.

المــادة السادسة عشرة

1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته, ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

المــادة السابعة عشرة

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية, وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية, وتحقيقاً لهذه الغاية, تقوم الدول الأطراف بما يلي:

أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وفقاً لروح المادة 39.

ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.

ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.

د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.

هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه, مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار.

المــادة الثامنة عشرة

1- تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه, وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين, حسب الحالة, المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه, وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

2- في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية, على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين في حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

المــادة التاسعة عشرة

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال, وإساءة المعاملة أو الاستغلال, بما في ذلك الإساءة الجنسية, وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه, أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

2- ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية, حسب الاقتضاء, إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم, وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية, ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها, وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

المــادة العشرون

1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له, حفاظاً على مصالحه الفضلى, بالبقاء في تلك البيئة, الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

2- تضمن الدول الأطراف, وفقاً لقوانينها الوطنية, رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية, في جملة أمور, الحضانة, أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي, أو التبني, أو عند الضرورة, الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال, وعند النظر في الحلول, ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

المــادة الحادية والعشرون

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:

أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا للسلطات المختصة التي تحدد, وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها, أن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء, قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.

ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل, إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية, أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.

ج) تضمن, بالنسبة للتبني في بلد آخر, أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.

د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن, بالنسبة للتبني في بلد آخر, أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع.

هـ) تعزز, عند الاقتضاء, أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف, وتسعى, في هذا الإطار, إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

المــادة الثانية والعشرون

1- تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ, أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها, سواء صحية أو لم يصحبه والده أو أي شخص آخر, تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة المذكورة أطرافاً فيها.

2- ولهذا الغرض, توفر الدول الأطراف, حسب ما تراه مناسباً, التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة, لحماية طفل كهذا ومساعدته, وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته, من أجل العثور على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته, وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته, يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب, كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

المــادة الثالثة والعشرون

1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة, في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

2- تعرف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل الطفل المؤهل لذلك وللمسئولين عن رعايته, رهناً بتوفر الموارد تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب, والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

3- إدراكاً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق, توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل, وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب, وخدمات الرعاية الصحية, وخدمات إعادة التأهيل, والإعداد لممارسة عمل, والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي, بما في ذلك نموه الثقافي والروحي, على أكمل وجه ممكن.

4- على الدول الأطراف أن تشجع, بروح التعاون الدولي, تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين, بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها, وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات, وتراعي بصفة خاصة, في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية.

المــادة الرابعة والعشرون

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي, وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

2- تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل:

أ) خفض وفيات الرضع والأطفال.

ب‌) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.

ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية, آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطرها.

د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.

هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع, ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته, ومزايا الرضاعة الطبيعية, ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئـي, والوقاية من الحوادث, وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات.

و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين, والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.

4- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة, وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المــادة الخامسة والعشرون

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

المــادة السادسة والعشرون

1- تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي, بما في ذلك التأمين الاجتماعي, وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الأعمال الكاملة لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني.

2- ينبغي منح الإعانات, عند الاقتضاء, مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسئولين عن إعالة الطفل, فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

المــادة السابعة والعشرون

1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.

2- يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسئولون عن الطفل المسئولية الأساسية عن القيام, في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

3- تتخذ الدول الأطراف, وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسئولين عن الطفل, على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.

4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسئولين مالياً عن الطفل, سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج, وبوجه خاص, عندما يعيش الشخص المسئول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل, تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

المــادة الثامنة والعشرون

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم, وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص, تقوم بوجه خاص بما يلي:

أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.

ب‌) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي, سواء العام أو المهني, وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال, واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.

ج) جعل التعليم العالي, بشتى الوسائل المناسبة, متاحاً للجميع على أساس القدرات.

د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.

هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

3- تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم, وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة, وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المــادة التاسعة والعشرون

1- توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:

أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.

ب‌) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.

ج ) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة, والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد التي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته.

د ) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية في مجتمع حر, بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.

هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2- ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها, رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

المــادة الثلاثون

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين, لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع, مع بقية أفراد المجموعة بثقافته, أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره, أو استعمال لغته.

المــادة الواحدة والثلاثون

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ, ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

2- تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.

المــادة الثانية والثلاثون

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي, أو الروحي, أو المعنوي, أو الاجتماعي.

2- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية, الاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة, ولهذا الغرض, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة, تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:

أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.

ب‌) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه, المادة بفعالية.

المــادة الثالثة والثلاثون

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة, بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية, لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل, حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة, ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

المــادة الرابعة والثلاثون

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي, ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف, بوجه خاص, جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:

أ) حمل وإكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.

ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.

ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

المــادة الخامسة والثلاثون

تتخذ الدول جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

المــادة السادسة والثلاثون

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب وفاة الطفل.

المــادة السابعة والثلاثون

تكفل الدول الأطراف:

أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية, ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية, ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان, وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه وبوجه خاص, يفصل محروم عن حريته عن البالغين, ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك, ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات, إلا في الظروف الاستثنائية.

د ) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة, فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى, وفي أن يجري البت في أي إجراء من هذا القبيل.

المــادة الثامنة والثلاثون

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب.

3- تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة, وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة, يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.

4- تتخذ الدول الأطراف, وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة, جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

المــادة التاسعة والثلاثون

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة, أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية, أو المنازعات المسلحة, ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته, وكرامته.

المــادة الأربعون

1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي انه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره, وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة الاندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.

2- وتحقيقاً لذلك, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة, تكفل الدول الأطراف, بوجه خاص, ما يلي:

أ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.

ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:

(1) افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) إخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه, عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء, والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.

(3) قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادية وفقاً للقانون, بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه, ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى, لاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.

(4) عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب, واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود المناهضين لصالحه في ظل ظروف من المساواة.

(5) إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات, تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقاً للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعاً لذلك.

(6) الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.

(7) تأمين احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى.

3- تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك خاصة القيام بما يلي:

أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.

ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية,

شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاً.

4- تتاح ترتيبات مختلفة, مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف المشورة, والاختيار والحضانة, وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية, لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

المــادة الحادية والأربعون

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:

أ) قانون دولة طرف, أو

ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

الجزء الثاني

المــادة الثانية والأربعون

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة بين الكبار والأطفال على السواء.

المــادة الثالثة والأربعون

1- تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معينة بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.

2- تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية, ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.

3- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف, ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين رعاياها.

4- يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين, ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين, ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيباً ألفبائياً بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبيناً الدول الأطراف التي رشحتهم, ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

5- تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة, وفي هذه الاجتماعات, التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصاباً قانونياً لها, يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكثر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

6- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات, ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد, غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.

7- إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة, تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيراً آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية, رهناً بموافقة اللجنة.

8- تضع اللجنة نظامها الداخلي.

9- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

10- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة, وتجتمع اللجنة عادةً مرة في السنة, وتحدد مدة اجتماعات اللجنة, ويعاد النظر فيها, إذا اقتضى الأمر, في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية, رهناً بموافقة الجمعية العامة.

11- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

12- يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية, بموافقة الجمعية العامة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة, وفقاً لما قد تقرره الجمعية العامة لهؤلاء الأعضاء.

المــادة الرابعة والأربعون

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق.

أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب, ويجب أن تشتمل التقارير أيضاً على معلومات كافية توفر للجنة فهماً شاملاً لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.

3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريراً أولياً شاملاً إلى اللجنة أن تكرر, في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة, المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.

4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين, عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي, تقارير عن أنشطتها.

6- تتيح الدول الأطراف تقارير على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

المــادة الخامسة والأربعون

لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:

أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية, وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى, حسبما تراه ملائماً, لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها, وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

ب) تحيل اللجنة, حسبما تراه ملائما, إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلباً للمشورة أو المساعدة التقنيتين, أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة, مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات, إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.

ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل.

د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملاً بالمادتين 44 , 45 من هذه الاتفاقية, وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية, وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف, إن وجدت.

الجزء الثالث

المــادة السادسة والأربعون

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

المــادة السابعة والأربعون

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق, وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثامنة والأربعون

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول, وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة التاسعة والأربعون

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين, يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدول صك تصديقها أو انضمامها.

المــادة الخمسون

1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأنه تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة, ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها, وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ, عقد هذا المؤتمر, يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة, ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.

2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

3- تكون التعديلات, عند بدء نفاذها, ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المــادة الحادية والخمسون

1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام, ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.

3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة, الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به, ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.

المــادة الثانية والخمسون

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة, ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسليم الأمين العام هذا الإشعار.

المــادة الثالثة والخمسون

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.

المــادة الرابعة والخمسون

يودع أصل هذه الاتفاقية, التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتاً لذلك, قام المفوضون الموقعون أدناه, المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم, بالتوقيع على هذه الاتفاقية.