اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949

إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949, بقصد مراجعة اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان, المؤرخة في 27 تموز/يوليه 1929 , قد اتفقوا على ما يلي :

الفصل الأول

أحكام عامة

المــادة (1)

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة (2)

علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم, تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة, حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.

تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة, حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية, فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة, كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المــادة (3)

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة, يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :

1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية, بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم, والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر, يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية, دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون, أو الدين أو المعتقد, أو الجنس, أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض, تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية, وبخاصة القتل بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة القاسية, والتعذيب,

(ب) أخذ الرهائن,

( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة,

( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً, وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة, كاللجنة الدولية للصليب الأحمر, أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك, عن طريق اتفاقات خاصة, على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.

وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة (4)

تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية, بطريقة القياس, على الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع, الذين يصلون إلى أراضيها أو يحتجزون بها, وكذلك على جثث الموتى.

المــادة (5)

بالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو, تنطبق هذه الاتفاقية إلى أن تتم إعادتهم النهائية إلى أوطانهم.

المــادة (6)

علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 15 و 23 و 28 و 31 و 36 و 37 و 52, يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الجرحى والمرضى, أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية, أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.

ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم, إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها, أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.

المــادة (7)

لا يجوز للجرحى والمرضى, وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية, التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كليةً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية, أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة, إن وجدت.

المــادة (8)

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. و طلباً لهذه الغاية, يجوز للدول الحامية أن تعين, بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين, مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.

وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية, إلى أقصى حد ممكن.

ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية, وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها, ويك ون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

المــادة (9)

لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية, شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المــادة (10)

للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.

وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه, فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.

فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو, فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية, كاللجنة الدولية للصليب الأحمر, الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية, أو أن تقبل, رهناً بأحكام هذه المادة, عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.

وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه, أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك, أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية, وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.

لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب, ولو بصفة مؤقتة, وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.

وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية, فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.

المــادة (11)

تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين, وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

ولهذا الغرض, يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع, بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها, اقتراحاً باجتماع ممثليها, وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى, وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية, عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيـــذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم, إذا رأت ضرورة لذلك, اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

الفصل الثاني

الجرحى والمرضى

المــادة (12)

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية.

وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم, ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة, أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية, أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.

وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.

وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.

وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم, بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية, بعض أفراد خدماته الطبية والمهما ت الطبية للإسهام في العناية بهم.

المــادة (13)

تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى من الفئات التالية :

1) أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع, وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة,

2) أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى, بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع و يعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه, حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً, على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة, بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها :

أ – أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه,

ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد,

ج – أن تحمل الأسلحة جهراً,

د – أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة,

4) الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها, كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية, والمراسلين الحربيين, ومتعهدي التموين, وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين, شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.

5) أفراد الأطقم الملاحية, بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع, الذين لا ينتفعون لمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي,

6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو, لمقاومة القوات الغازية, دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية, شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

المــادة (14)

مع مراعاة أحكام المادة (12), يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في أيدي العدو, أسرى حرب, وتنطبق عليهم أحك ام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب.

المــادة (15)

في جميع الأوقات, وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال, يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى, وجمعهم, وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة, وتأمين الرعاية اللازمة لهم, وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.

وكلما سمحت الظروف, يتفق على تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران أو ترتيبات محلية لإمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال.

وبالمثل, يمكن الاتفاق على ترتيبات محلية بين أطراف النزاع لجمع أو تبادل الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة أو مطوقة, ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة.

المــادة (16)

على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي :

( أ ) اسم الدولة التي ينتمون إليها,

(ب) الرقم بالجيش, أو الفرقة, أو الرقم الشخصي أو المسلسل,

( ج) اللقب,

( د ) الاسم الأول أو الأسماء الأولى,

(هـ) تاريخ الميلاد,

( و ) أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية,

( ز ) تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة,

( ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.

وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المشار إليه في المادة 122 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949, وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.

وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقاً عليها على النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى, والوصايا الأخي رة أو أي مستندات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه, والنقود, وعلى وجه العموم جميع الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين, وقائمة كاملة بمحتويات الطرود.

المــادة (17)

يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها بجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف, ويسبقه فحص الجثة بدقة, وفحص طبي إن أمكن, بقصد التأكد من حالة الوفاة, والتحقق من هوية المتوفى, والتمكن من وضع تقرير. ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية إذا كانت مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة.

لا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية قهرية أو لأسباب تتعلق بديانة المتوفى. وفي حالة الحرق, تبين أسبابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة أو في قائمة أسماء الموتى المصدق عليها.

وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن, وأن مقابرهم تحترم, وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن, وتصان بشكل ملائم, وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً. وطلباً لهذه الغاية, وعند نشوب الأعمال العدائية, تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر, لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد, والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر, ونقل الجثث إلى بلد المنشأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأ.

وحالما تسمح الظروف, وبأقصى حد عند انتهاء الأعمال العدائية, تتبادل هذه الإدارات عن طريق مكتب الاستعلامات المذكور في الفقرة الثانية من المادة 16 قوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعلاماتها المميزة, وكذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها.

المــادة (18)

يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم تحت إشرافها, مع منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة. وفي حالة استيلاء الطرف الخصم على المنطق ة أو إعادة استيلائه عليها, يتعين عليه أن يمنح بالمثل هؤلاء الأشخاص الحماية والتسهيلات ذاتها.

وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة, حتى في المناطق التي غزيت أو احتلت, بأن يجمعوا طوعاً الجرحى أو المرضى أياً كانت جنسيتهم وبأن يعتنوا بهم, وعلى السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى, وعلى الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم.

لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى.

لا تخلي أحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها إزاء الجرحى والمرضى في المجالين الطبي والمعنوي.

الفصل الثالث

الوحدات والمنشآت الطبية

المــادة (19)

لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية, بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم, يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.

وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية.

المــادة (20)

لا يجوز الهجوم من البر على السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار, المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

المــادة (21)

لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا إذا استخدمت, خروجاً على واجباتها الإنسانية, في أعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال ال مناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

المــادة (22)

لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية من الحماية المكفولة لها بمقتضى المادة 19:

1) كون أفراد الوحدة أو المنشأة مسلحين ويستخدمون الأسلحة في الدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذين يعنون بهم,

2) كون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق, وذلك في حالة عدم وجود ممرضين مسلحين,

3) احتواء الوحدة أو المنشأة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى والمرضى ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة,

4) وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة دون أن يكون هؤلاء الأفراد أو هذه المهمات جزءاً أساسياً منها,

5) امتداد النشاط الإنساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى المدنيين.

المــادة (23)

يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم, ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية, أن تنشئ في أراضيها, أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة, مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى من أضرار الحرب وكذلك حماية الأفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبالعناية بالأشخاص المجمعين فيها.

ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بمناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية.

والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها.

الفصل الرابع

الموظفــــون

المــادة (24)

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم, أو في الوقاية من الأمراض, والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية, وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة.

المـــادة (25)

يجب بالمثل احترام وحماية أفراد القوات المسلحة الذين يدربون خصيصاً لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم, وذلك إذا كانوا يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو أو عندما يقعون تحت سلطته.

المــادة (26)

يوضع على قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة 24 موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية المعترف ب