الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني
الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني
تحظر المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد. وتنص المادة على أنه “لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه”. كما يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. ويجب تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. وينبغي مراعاة مصطلح “التعسفي” من حيث التناسب والملاءمة والمعقوليه. أما بالنسبة لقانونية الاحتجاز فيجب الأخذ بعين الاعتبار كل قانونيته بحسب القانون المحلي ولكن أيضا بموجب القانون الدولي.
وتقدم اللجنة بالتالي ملاحظاتها بخصوص ظروف الاحتجاز المنصوص عليها في قانون الجمهورية العربية السورية الداخلية. المادة 4 من قانون حالة الطوارئ يخول الحاكم العسكري فرض (من خلال أوامر شفهية أو مكتوبة) “قيودا على حقوق الناس بالنسبة لحرية التجمع والنقل، والإقامة، والتنقل، واعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو من يقوم بتهديد الأمن العام على أساس مؤقت، والإذن بالتحقيقات بخصوص الأشخاص والأماكن في أي وقت، والسماح لأي شخص القيام بأي مهمة “. ولقد جاء هذا البند في أساس الأسباب التي قدمت لاعتقال المتظاهرين السلميين.
وينص قانون الطوارئ أيضا على احتجاز المشتبه بهم بــ “الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة والنظام العام” و “الجرائم المرتكبة ضد النظام العام”. وتلاحظ اللجنة ان ما من مزيد من التحديد في القوانين الداخلية للجمهورية العربية السورية عن هذه الجرائم. ويخول قانون الطوارئ أيضا قوات الأمن احتجاز المشتبه بهم في الحبس التحفظي وبدون إشراف قضائي لفترات غير محددة.